أحمد بن عبد الرزاق الدويش

229

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فقلنا : يا رسول الله : كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة » ( 1 ) رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2231 ) س 3 : شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة ، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر ، أم يذبح النعجة في أي مكان ؟ ج 3 : الذبح عند القبور بدعة ، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر ، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره ؛ لأن نذره نذر معصية ، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به ، لما ثبت في ( صحيح البخاري ) عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا

--> ( 1 ) سنن الترمذي العلم ( 2676 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 44 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 126 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 95 ) .